محمد اسحاق مدني

222

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

المكاتب إذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حالة فإن كان له دَين يقضيه أو مال يقدّم عليه لم يعجل بتعجيزه ، وانتظر عليه اليومين أو الثلاثة نظراً للجانبين . والثلاثة هي المدة التي ضربت لابلاغ الأعذار كإمهال الخصم للدفع والمديون للقضاء فلا يُزاد عليه ، فإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه ، عجزه ونسخ الكتابة وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ( رح ) وقال أبو يوسف ( رح ) لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان لقول علي ( رض ) إذا توالى على المكاتب نجمان ردّ في الرّق علقه بهذا الشرط « 1 » . وقد اختلف الصحابة ( رض ) في المكاتب إذا مات عن وفاء انه يموت حراً أو عبداً ، قال علي ( رض ) وعبد الله بن مسعود ( رض ) يموت حراً فيؤدي بدل كتابته ويحكم بحريته وبه أخذ أصحابنا ، وعن زيد بن ثابت ( رض ) انه يموت عبداً والمال كلّه للمولى وبه أخذ الشافعي ( رح ) « 2 » . ولاء العتاقة ولاء العتاقة تعصيب وهو أحقّ بالميراث من العمة والخالة لقوله ( عليه السلام ) للذي اشترى عبداً فاعتقه هو أخوك ومولاك إن شكرك فهو خير له وشرّلك وإن كفرك فهو خير لك وشر له ولو مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته ، وإذا كانت عصبة تقدم على ذوي الأرحام وهو المروي عن علي ( رض ) « 3 » . حرمة السحاق السحاق إتيان المرأة المرأة وهو حرام متفق على تحريمه . جأت عليا ( رض ) امرأتان قد قرأتا القرآن فقالت : هل تجد غشيان المرأة المرأة حراما في كتاب الله ؟ فقال لهما :

--> ( 1 ) الهداية ج 3 ص 264 . ( 2 ) بدائع الضائع كتاب المكاتب ص 248 . ( 3 ) الهداية ج 3 ص 269 .